أخبار

محكمة أوروبية ترفض دعوى أسرة سورية ضد وكالة فرونتكس

رفضت محكمة أوروبية قضية رفعتها أسرة سورية مكونة من 6 أفراد ضد وكالة أمن الحدود والسواحل الأوروبية “فرونتكس”، بعد ما اتهمت الوكالة بترحيلها من اليونان إلى تركيا قسرَا.

نعرض لكم/ن فيما يلي تفاصيل القضية والحكم الصادر

 

وصلت أسرة سورية مكونة من زوجين و4 أطفال إلى اليونان عام 2016 هربًا من النزاع في سوريا، وسجلوا طلبًا بالحماية الدولية في جزيرة ليروس اليونانية، وهي جزيرة في بحر إيجة ما بين تركيا واليونان، تصل لها قوارب المهاجرين من تركيا.

نُقلت الأسرة بعد ذلك إلى جزيرة كوس، وبعد 11 يومًا من وصولهم الأراضي اليونانية، وضعتهم الوكالة الأوربية لأمن الحدود والسواحل (فرونتكس) في طائرة متجهة إلى تركيا، دون أن يتمكنوا من طلب اللجوء، بحسب محامي الأسرة.

بعد صعودهم على الطائرة فُصل الأطفال عن آبائهم ومنعوا من التحدث مع أي شخص، وتواجد على سطح الطائرة مجموعات أمنية من فرونتكس.

وبعد وصولهم إلى تركيا، تم احتجاز الأسرة في معسكر اعتقال “دوزيتشي” في جنوب تركيا.

وعندما أُطلق سراحهم، لم يتمكنوا من الحصول على مسكن أو المياه أو الرعاية الصحية في تركيا، لذلك فروا إلى شمال العراق.

رفعت الأسرة في 2021 أمام ثاني أكبر محكمة أوروبية في لوكسمبورغ في دعوى قضائية نظر فيها محامون في مجال حقوق الإنسان وبدعم من المجلس الهولندي للاجئين.

لكن الدعوى رُفضت لأن المحكمة ترى أن “فرونتكس” لا تتمتع بسلطة تقييم قرارات العودة أو طلبات الحماية الدولية، وبالتالي، لا يمكن تحميل تلك الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي المسؤولية عن أي ضرر”.

 

ضباط فرونتكس منتشرين على الحدود اليونانية

في عام 2016 وقعت اليونان وتركيا على اتفاقًا يتعلق بالهجرة غير النظامية بين البلدين، ونص الاتفاق على “سيعاد إلى تركيا جميع المهاجرين أو طالبي اللجوء الجدد غير النظاميين الذين أعلن عدم قبول طلباتهم من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارًا من 20 مارس 2016”.

وبموجب الاتفاق مارست اليونان إعادات قسرية للمهاجرين/ات غير النظاميين إلى تركيا، كما بحسب الاتفاق بين تركيا واليونان فإن الأخيرة نشرت 339 ضابطا إضافيا من فرونتكس في ليسفوس وخيوس لدعم عملية إعادة القبول وهؤلاء الضباط يساعدون الآن في تسجيل المهاجرين في اليونان.

 

وهو ما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951 والتي نصت في المادة 33 على أنه “لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع ذلك البلد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى