تقارير

اليوم العالمي للعمل الإنساني.. عمال الإغاثة ضحايا النزاعات| بيانات

في 19 أغسطس من كل عام تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى الهجوم على مقر الأمم المتحدة في العراق.

يكون العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في الصفوف الأولى للنزاع سعياً لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم، ويواجه العاملون العديد من المخاطر تصل حد الاعتداء والقتل.

في التقرير التالي نعرض أرقام حول الضحايا من العاملين في المجال الإنساني وأماكن حدوث الهجمات، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2021.

 

461 ضحية في 2021

وقع 461 من عمال الإغاثة ضحايا لهجمات كبيرة في عام 2021، 141 قتلوا و203 أُصيبوا واختطف حوالي 117 آخرين.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة فإن الهجمات ضد عمال الإغاثة عام 2021 هي الأكثر فتكًا، 2021 على الرغم من وجود عدد أقل من الحوادث الكبرى مقارنة بالعامين السابقين، فعدد الوفيات عام 2021 هو الأكبر منذ 2013، والذي سجلت فيه الوفيات 159 وفاة.

 

جنوب السودان الأعلى عنفًا

سجلت جنوب السودان أعلى مستوى من العنف ضد عمال الإغاثة في جنوب السودان، تليها أفغانستان وسوريا – وهو تصنيف يحمل أعداد الهجمات والضحايا والوفيات. أدت الحرب الأهلية الوحشية في إثيوبيا إلى انضمام ذلك البلد أعلى خمسة بلدان بها هجمات ضد عمال الإغاثة الإنسانية لأول مرة منذ 24 عامًا.

 

من بين عمال الإغاثة الذين لقوا حتفهم، كان 98٪ من الموظفين الوطنيين و2٪ من الموظفين الدوليين (المغتربين). وكان أكثر من النصف (53%) من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية. قُتل معظمهم بأسلحة صغيرة، في حوادث إطلاق نار، ووقع 21٪ من القتلى في مكتب تنظيمي أو موقع مشروع. ثاني أكبر سبب معروف للوفاة كان الغارات الجوية والقصف، بقيادة سوريا بشكل أساسي.

 

حماية عمال الإغاثة

تحدّد اتفاقيات جنيف نظام حماية خاصًّا لأفراد الخدمات الطبية، في كل من النزاعات المسلحة الداخلية والدولية. أولًا، يجب حماية هؤلاء الأشخاص في جميع الأوقات. ولغرض المساعدة في تحديد هوياتهم، بهدف تسهيل هذه الحماية، هم مخولون بحمل شعار حماية محدّد (البروتوكول 1، المادتان 8 و15، البروتوكول 2، المادة 9)، وفقًا لما هو منشور على موقع منظمة أطباء بلا حدود.

وذكرت المنظمة لا يوفّر القانون الإنساني حصانة خاصة للعاملين في مجال الإغاثة والمجال الطبي. وقد وضعت الحصانة لحماية النشاطات الدبلوماسية وليس الإنسانية.

إلا أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين تُحدِّد عدة فئات من الموظفين الذين يساهمون في أعمال الإغاثة وتمنحهم الحماية العامة (التي تحق لجميع المدنيين) وحقوقًا خاصة في أداء مهامهم. وعلى سبيل المثال، لحماية الخدمات الطبية، يخوّل الأفراد العاملون في المجال الطبي، باستعمال شارة حماية الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، ويعدّ عدم احترام المقاتلين لمثل هذه الشارات جريمة حرب.

أما فيما يتعلّق بالأشخاص العاملين في مجال عمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فهناك عدة معاهدات تتعلّق بامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، إلَّا أن تغطيتها محدودة بموظفين معينين من موظفي الأمم المتحدة وليست شاملة. بالإضافة إلى ذلك فإن أحكامها ليست وافية لمعالجة الخصائص المميزة لعمليات الأمم المتحدة الأخيرة والتي جمعت بين العناصر العسكرية والإنسانية.

وقد وسّع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في 17 تموز/ يوليو 1998 في روما ودخل حيّز النفاذ في 1 تموز/ يوليو في سنة 2002، تعريف فئات الموظفين العاملين في المجال الإنساني أو عمليات حفظ السلام الذين يتعرّضون لهجوم متعمد، بأنها جريمة حرب. وتشمل هذه الفئات:

  • أفراد الخدمات الطبية والأشخاص الذين يحملون الشارة المميزة للصليب الأحمر؛
  • الأشخاص العاملين في مجال المساعدة الإنسانية أو بعثات حفظ السلام ما دام تفويضهم يخولهم حقّ الحماية التي تمنح للمدنيين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاع المسلح. ويمكن محاكمة القائمين بمثل هذه الهجمات، سواء نفذ الهجوم خلال نزاع مسلح محلي أو دولي، أمام محاكم وطنية أو المحكمة الجنائية الدولية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى